صحيح البخاري
كتاب الوضوء حديث برقم-(135)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) .
وقال رجل من حضر موت ما المحدث يا
أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط .
[ 6554 ]
[ ش أخرجه مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة
رقم 225 ]
فتح الباري:
قوله أحدث أي وجد منه الحدث والمراد
به الخارج من أحد السبيلين وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الاغلظ
ولانهما قد يقعان في اثناء الصلاة أكثر من غيرهما وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين
العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة فلعل أبا هريرة كان لا يرى
النقض بشيء منها وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين
وقيل أن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك
وفيه بعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا
وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعدها مخالف
لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.