صحيح البخاري
كتاب الصلاة حديث برقم-(368)
حدثنا قبيصة بن عقبة، قال:
حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد»
[تعليق مصطفى البغا]
361 (1/144) -[ ش
(اللماس) هو أن يشتري شيئا لم يره على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار. (النباذ)
هو أن يشتري الشيء على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع ونبذه ألقاه. وانظر شرح
360]
[559، 563، 1891، 2038، 2039، 5481، 5483]
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.