صحيح البخاري
كتاب الصلاة حديث برقم-(367)
حدثنا قتيبة بن سعيد، قال:
حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه
قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب
واحد، ليس على فرجه منه شيء»
[تعليق مصطفى البغا]
360 (1/144)
-[ ش (اشتمال الصماء) هو أن يتلفف بالثوب حتى
يجلل به جميع جسده ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله سمي بذلك
لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء. (يحتبي) من الاحتباء وهو أن يجلس على أليته وينصب
ساقيه ويششد فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم.
(ليس على فرجه شيء) أي من الثوب يستره]
[1890، 2037،
2040، 5482، 5484، 5927]
فتح الباري:
قوله عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة أي بن مسعود عن أبي سعيد هكذا رواه الليث عن بن شهاب ووافقه بن
جريج كما أخرجه المصنف في اللباس ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا
عن يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد وسياقه أتم وفيه النهي عن الملامسة
والمنابذة أيضا وفيه تفسير جميع ذلك ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن بن شهاب عن
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير والطرق الثلاثه صحيحه وبن
شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده قوله عن اشتمال
الصماء هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه
جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده قال بن قتيبة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير
كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد
جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها
لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل
انكشاف العورة قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها
مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء ولفظه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو
أحد شقيه وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف
ظاهر الخبر قوله وأن يحتبي الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا
ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.