صحيح البخاري حديث برقم-406
حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن
عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة،
فحكه، ثم أقبل على الناس، فقال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله
قبل وجهه إذا صلى»
[تعليق مصطفى البغا]
398 (1/159) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب
النهي عن البصاق في المسجد رقم 547]
[720، 1155، 5760]
فتح الباري:
رأى بصاقا في جدار القبلة وفي رواية
المستملي في جدار المسجد وللمصنف في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع في قبلة
المسجد وزاد فيه ثم نزل فحكها بيده وهو مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان في حال
الخطبة وصرح الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضا قال
وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب فلذلك صنع الزعفران
في المساجد
(قوله في حديث عائشة رأى في جدار
القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه)
كذا هو في الموطأ بالشك وللإسماعيلي
من طريق معن عن مالك أو نخاعا بدل مخاطا وهو أشبه وقد تقدم الفرق بين النخاعة
والنخامة قوله باب حك المخاط بالحصى من المسجد وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي
قبلها من طريق الغالب وذلك أن المخاط غالبا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى
معالجة والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق
بالمخاط هذا الذي يظهر من مراده
قوله وقال بن عباس هذا التعليق وصله بن أبي شيبة
بسند صحيح وقال في آخره وإن كان ناسيا لم يضره ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن
العلة العظمى في النهي احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه فإنه وإن كان
علة فيه أيضا لكن احترام القبلة فيه آكد فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس بخلاف ما
علة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه والله أعلم
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.