صحيح البخاري
كتاب الغسل حديث برقم-(249)
حدثنا عبد الله بن محمد
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحق قال حدثنا أبو جعفر
: أنه كان عند جابر بن
عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال
جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب
[
252 ، 253 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب استحاب إفاضة الماء
على الرأس رقم 329
( رجل ) هو الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنهم
. ( من هو أوفى منك شعرا ) شعره أكثر من شعرك والمراد رسول الله صلى الله عليه و سلم
]
فتح الباري:
قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي
قوله حدثنا يحيى بن ادم قال أبو علي الحياني ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر عن الحموي
فسقط من روايته يحيى بن آدم وهو وهم فلا يتصل السند الا به قوله زهير هو بن معاوية
وأبو إسحاق هو السبيعي وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف
بالباقر قوله هو وأبوه أي علي بن الحسين وعنده أي عند جابر
قوله قوم كذا في النسخ التي
وقفت عليها من البخاري ووقع في العمدة وعنده قومه بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرا
يعود على جابر وفيه ما فيه وليست هذه الرواية في مسلم أصلا وذلك وارد أيضا على
قوله
أنه يخرج المتفق عليه قوله فسألوه عن الغسل أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولى
السؤال هو أبو جعفر الراوي فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابرا عن غسل
الجنابة وبين النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق
عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر فكان أبو جعفر تولى السؤال ونسب السؤال
في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك ولهذا أفرد جابر الجواب فقال يكفيك وهو
بفتح أوله وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه
قوله فقال رجل زاد الإسماعيلي
منهم أي من القوم وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا لأن هذا القائل هو الحسن بن محمد بن
علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة وليس هو من قوم
جابر لأنه هاشمي وجابر انصارى
قوله أوفى يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر
قوله وخير
منك بالرفع عطفا على أوفى المخبر به عن هو وفي رواية الأصيلي أو خيرا بالنصب عطفا على
الموصول
قوله ثم أمنا فاعل امنا هو جابر كما سيأتي ذلك واضحا من فعله في كتاب الصلاة
ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي هذا الحديث
بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه و سلم والانقياد إلى
ذلك وفيه جواز الرد بعنف على من يمارى بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين
من مثل ذلك وفيه كراهية التنطع والاسراف في الماء
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.