صحيح البخاري
كتاب الحيض حديث برقم-(323)
حدثنا معلى بن أسيد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن
طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: رحض للحائض أن تنفر إذا حاضت.
وكان ابن
عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رخص لهن.
[ 1668 ، 1671 ، 1672 ]
[ش (رخص للحائض أن تنفر) أذن لها أن تغادر مكة دون
أن تطوف طواف الوداع. (وكان ابن عمر...) قائل هذا طاوس. (في أول أمره) أي قبل وقوفه
على هذا الحديث].
فتح
الباري:
قوله
ثم سمعته يقول وكان بن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع
ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه أو كان نسي ذلك
فتذكره وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.