يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن 372

صحيح البخاري
كتاب الصلاة حديث برقم-(372)

حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة، أن عائشة، قالت: لقد «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد»

 
[تعليق مصطفى البغا]
365 (1/146) -[  ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها رقم 645
(متلفعات) ملتحفات أي مغطيات الرؤوس والأجساد. (مروطهن) جمع مرط وهو ثوب من خز أو صوف أو غيره وقيل هو الملحفة]
[553، 829، 834]


فتح الباري:


قوله أن عائشة قالت لقد اللام في لقد جواب قسم محذوف

قوله متلفعات قال الأصمعي التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك وفي شرح الموطأ لابن حبيب التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه والمروط جمع مرط بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره وعن النضر بن شميل ما يقتضى أنه خاص بلبس النساء وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة قوله ما يعرفهن أحد زاد في المواقيت من الغلس وهو يعين أحد الاحتمالين هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله تعالى.
Share on Google Plus

About Abd ElRahman

لا إله إلا الله محمد رسول الله
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.