صحيح البخاري
كتاب العسل حديث برقم-(283)
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر:
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال (نعم
إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب).
[ 285 ، 286 ]
[ش أخرجه مسلم في الحيض
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم/ 306/]
فتح الباري:
قوله أن عمر بن الخطاب سأل ظاهره أن بن عمر حضر هذا السؤال فيكون
الحديث من مسنده وهو المشهور من رواية نافع وروى عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر
أنه قال يا رسول الله أخرجه النسائي وعلى هذا فهو من مسند عمر وكذا رواه مسلم من طريق
يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر لكن ليس في هذا الاختلاف
ما يقدح في صحة الحديث ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت
يقتضى جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة
بين وضوئه ونومه ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ووقع في رواية كريمة قبل حديث بن
عمر باب نوم الجنب وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام ويحتمل
أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة قوله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.