صحيح البخاري
كتاب الوضوء حديث برقم-(177)
حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة
أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره
: أنه سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت
إذا جامع فلم يمن ؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره . قال عثمان سمعته
من رسول الله صلى الله عليه و سلم . فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابن أبي كعب
رضي الله عنهم فأمروه بذلك
[ 288 ، وانظر 289 ]
[ ش أخرجه مسلم في
الحيض باب إنما الماء من الماء رقم 347
( أرأيت ) أخبرني
. ( جامع فلم يمن ) وطىء ولم ينزل . ( بذلك ) أي بالوضوء ]
فتح الباري:
قوله حدثنا سعد بن حفص كذا للجميع الا القابسي فقال سعيد وكذا
صنع في حديثه الآخر الاتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد نبه عليهما
الجياني
قوله حدثنا شيبان هو بن عبد الرحمن عن يحيى هو بن أبي كثير
عن أبي سلمة أي بن عبد الرحمن بن عوف وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما
عن الآخر وصحابيان كذلك ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير ففيه ثلاثة من التابعين
في نسق
قوله ارايت أي أخبرني قوله إذا جامع أي الرجل فلم يمن بضم التحتانيه
وسكون الميم قوله كما يتوضأ للصلاة بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي وسيأتي
حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل ونبين هناك أنه منسوخ ولا يقال إذا كان منسوخا كيف
يصح الاستدلال به لأنا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل وأما الأمر
بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل أما
لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المراه وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.