كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها 302

صحيح البخاري
كتاب الحيض حديث برقم-(302)

 حدثنا أصبع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه

[ ش ( وتنضح على سائره ) ترش الماء على باقيه ]

فتح الباري:
قوله حدثنا اصبغ هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون والباقون وهم ثلاثة أيضا مدنيون

قوله كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه و سلم وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع ويؤيده حديث أسماء الذي قبله قال بن بطال حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل وأما قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه وفي قولها ثم تصلي فيه اشاره إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس

قوله ثم تقترص الدم بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعها وقال بن الجوزي معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع والأول أشبه بحديث أسماء


قوله عند طهرها كذا في أكثر الروايات وللمستملي والحموي عند طهره أي الثوب والمعنى عند إرادة تطهيره وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره.
Share on Google Plus

About Abd ElRahman

لا إله إلا الله محمد رسول الله
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.