صحيح البخاري
كتاب الوضوء حديث برقم-(173)
حدثنت حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال
: سألت
النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكلا فلا تأكل
فإنما أمسكه على نفسه ) . قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ؟ قال ( فلا تأكل فإنما
سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر )
[ 1949 ، 5158 - 5160 ، 5166 - 5169 ، 6962 ]
[ ش ( سألت النبي ) أي عن حكم صيد الكلاب . ( المعلم ) هو الذي ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ويترك الأكل مما يصيده مرارا . ( فقتل ) أي الصيد ]
فتح الباري:
قوله
بن أبي السفر تقدم في المقدمه أن اسمه عبد الله وأن السفر بفتح الفاء ووهم
من سكنها
قوله عدي بن حاتم أي الطائي
قوله سألت أي عن حكم صيد الكلاب وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد كما سيأتي الكلام عليه مستوفي هناك أن شاء الله تعالى وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب ووجه الدلاله من الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم إذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا وأجاب الإسماعيلي بان الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته وليس فيه اثبات نجاسه ولا نفيها ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه وقال بن المنير عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح بها نجست الذبيحه وناب الكلب عندهم نجس العين وقد وافقونا على أن ذكاته شرعيه لا تنجس المذكي وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحه لا تصير نجسه بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسه فما الزمهم به من التناقض ليس بلازم على أن في المسألة عندهم خلافا والمشهور وجوب غسل المعض وليس هذا موضع بسط هذه المسألة
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.